السيد الخميني

548

تحرير الوسيلة

كما كانت ، فلا شئ غير التعزير إلا مع حصول نقص ، ففيه الأرش . مسألة 36 - لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلا مع عود سن الجاني أيضا ، وتستعاد الدية لو أخذها صلحا 7 ولو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها ، ولو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها . مسألة 37 - لو قلع سن الصبي ينتظر به مدة جردت العادة بالانبات فيها ، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف ، ولا يبعد أن يكون في كل سن منه بعير ، وإن لم تعد ففيها القصاص . مسألة 38 - يثبت القصاص في قطع الذكر ، ويتساوي في ذلك الصغير ولو رضيعا والكبير بلغ كبره ، ما بلغ ، والفحل والذي سلت خصيتاه إذا لم يؤد إلى شلل فيه ، والأغلف والمختون ، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به ، وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل ، إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا . مسألة 39 - في الخصيتين قصاص ، وكذا في إحداهما مع التساوي في المح ، فتقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى تؤخذ الدية ، ولا يجوز القصاص إلا أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتص ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص ، وإلا فعليه الدية ، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص منه ، سواء قطعهما على التعاقب أو لا . مسألة 40 - في الشفرين القصاص ، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وكذا في إحداهما ، وتتساوى فيه البكر والثيب ، والصغيرة والكبيرة ، والصحيح والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها ،